قرار رقم 101 لسنة 2023 م بترقية موظفين
صدر في 2 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مارس 2023
- رقم التشريع: 101
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
- رقم المُعَرِّف: 101-2023-DEC-PM
قرار رقم 101 لسنة 2023 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 47.ش.س.ع.4 المؤرخ 2023/1/8 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1262 المؤرخ 2023/1/16 م.
قرر
مادة 1
يرقى موظفو الهيئة العامة للمعلومات الواردة أسماؤهم فيما بعد والبالغ عددهم 3 موظفين وكل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم:
ر.م | الاسم | الدرجة الحالية | تاريخها | الدرجة المستحقة | تاريخها |
1 | سوسن محمد الصغير فحيمة | الثالثة عشر | 2017/6/1 | الرابعة عشر | 2022/6/1 |
2 | عمر ميلاد عمر التاورغي | الثانية عشر | 2016/8/1 | الثالثة عشر | 2022/8/1 |
3 | محمد ميلاد مختار الخويلدي | الثانية عشر | 2016/11/1 | الثالثة عشر | 2022/11/1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 10 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 2 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.