قرار رقم 101 لسنة 2023 م بترقية موظفين 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يرقى موظفو الهيئة العامة للمعلومات الواردة أسماؤهم فيما بعد والبالغ عددهم 3 موظفين وكل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم: 

ر.مالاسمالدرجة الحالية تاريخها الدرجة المستحقةتاريخها 
1سوسن محمد الصغير فحيمةالثالثة عشر2017/6/1 الرابعة عشر 2022/6/1
2عمر ميلاد عمر التاورغيالثانية عشر 2016/8/1 الثالثة عشر2022/8/1
3محمد ميلاد مختار الخويلديالثانية عشر 2016/11/1 الثالثة عشر2022/11/1

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly