قرار رقم 101 لسنة 2023 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 47.ش.س.ع.4 المؤرخ 2023/1/8 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1262 المؤرخ 2023/1/16 م.
قرر
مادة 1
يرقى موظفو الهيئة العامة للمعلومات الواردة أسماؤهم فيما بعد والبالغ عددهم 3 موظفين وكل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم:
ر.م | الاسم | الدرجة الحالية | تاريخها | الدرجة المستحقة | تاريخها |
1 | سوسن محمد الصغير فحيمة | الثالثة عشر | 2017/6/1 | الرابعة عشر | 2022/6/1 |
2 | عمر ميلاد عمر التاورغي | الثانية عشر | 2016/8/1 | الثالثة عشر | 2022/8/1 |
3 | محمد ميلاد مختار الخويلدي | الثانية عشر | 2016/11/1 | الثالثة عشر | 2022/11/1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.