قرار رقم 101 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
26 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 101
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف, عام
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 101 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 056 المؤرخ في 20210524.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في مهمة عمل رسمية لمدة يومين اعتبارا من تاريخ 2021528م, ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
1. | السيدة نجلاء محمد المنقوش | وزيرة الخارجية والتعاون الدولي |
2. | السيد محمد علي الحويج | وزير الاقتصاد والتجارة |
3. | السيد محمد سالم الشهوبي | وزير المواصلات |
4. | السيد خالد التجاني مازن | وزير الداخلية |
5. | السيد محمد أحمد عون | وزير النفط والغاز |
6. | السيد علي مفتاح الزناتي | وزير الصحة |
7. | السيد عمران محمد القيب | وزير التعليم العالي |
8. | السيد علي العابد الرضاء أبو عزوم | وزير العمل والتأهيل |
9. | السيد عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
10. | السيد أحمد الصديق الشركسي | أمين سر الرئيس |
11. | السيد سفيان سالم الشيباني | مستشار الرئيس |
12. | السيد علي سالم علي | مستشار الرئيس |
13. | السيد محمد محمود حمودة | الناطق الرسمي |
14. | السيد إبراهيم علي إبراهيم | مستشار الرئيس |
15. | أحمد مصطفى عمر | مستشار الرئيس |
16. | وافية أحمد سيف النصر | مساعد ومستشار وزير الخاريجية والتعاون الدولي |
17. | عبد المولى محمد عبد الحميد | مسؤول العلاقات الليبية الجزائرية |
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 114 شوال 1442 هـ
- الموافق 26/ 5/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.