قرار رقم 101 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 101 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء،

قرر

مادة 1

يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في مهمة عمل رسمية لمدة يومين اعتبارا من تاريخ 2021528م, ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

1.السيدة نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
2.السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة
3.السيد محمد سالم الشهوبيوزير المواصلات
4.السيد خالد التجاني مازنوزير الداخلية
5.السيد محمد أحمد عون وزير النفط والغاز
6.السيد علي مفتاح الزناتيوزير الصحة
7.السيد عمران محمد القيب وزير التعليم العالي
8.السيد علي العابد الرضاء أبو عزوم وزير العمل والتأهيل
9.السيد عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
10.السيد أحمد الصديق الشركسيأمين سر الرئيس
11.السيد سفيان سالم الشيباني مستشار الرئيس
12.السيد علي سالم علي مستشار الرئيس
13.السيد محمد محمود حمودةالناطق الرسمي
14.السيد إبراهيم علي إبراهيم مستشار الرئيس
15.أحمد مصطفى عمرمستشار الرئيس
16.وافية أحمد سيف النصرمساعد ومستشار وزير الخاريجية والتعاون الدولي
17.عبد المولى محمد عبد الحميد مسؤول العلاقات الليبية الجزائرية

مادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly