Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية

12 أكتوبر 2009

قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت / مريم ونيس الأمير السنيني، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية .

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. عمر محمد عمر، بمكتب / جبريل ونيس محمود.
  2. عبدالله محمد مفتاح الطيف، بمكتب / حسن محمود.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل