قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت / مريم ونيس الأمير السنيني، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية .

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. عمر محمد عمر، بمكتب / جبريل ونيس محمود.
  2. عبدالله محمد مفتاح الطيف، بمكتب / حسن محمود.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly