قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
تقيد الأخت / مريم ونيس الأمير السنيني، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية .
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- عمر محمد عمر، بمكتب / جبريل ونيس محمود.
- عبدالله محمد مفتاح الطيف، بمكتب / حسن محمود.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل