قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية
4 يوليو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 2005
- رقم التشريع: 101
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية
أمانة مؤتمر الشعب العام،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1373 و.ر.بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.
- وعلى قرار أمين شؤون المؤتمرات الشعبية رقم 13 لسنة 1373 و.ر.بشأن تشكيل لجنة، والنتائج التي توصلت إليها.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرات 1، 2، 3 الواردة بالمادة الأولى من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الزاوية، العيون، تاروت بشعبية وادي الشاطئ بحيث تكون على النحو التالي:
- المؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية وتكون حدوده على النحو التالي:
- شمال: الحد الفاصل ما بين المرتفع والمنخفض الذي يضم منازل أبناء خوتامة حتى العلوة مع حدود محلة القصر.
- جنوبا: مزرعة عين زلاف مع حدود عين المشلشلة
- شرقا: جبال أبو شكاكة
- غربا: الطريق المعبد الواصل بين الجامع الكبير ومستشفى براك القديم حتى الحدود الشمالية مع العلوم في محلة القصر
- المؤتمر الشعبي الأساسي العيون وتكون حدوده على النحو التالي:
- شمالاً: المدرسة القديمة وبعض منازل عائلات الرأس محروقة.
- جنوباً: رمال زلاف.
- شرقاً: منخفض وادي القارة
- غربا: مزارع وادي عين الشوشانة.
- المؤتمر الشعبي الأساسي تاورت وتكون حدوده على النحو التالي:
- شمالاً: جبل الحساونة
- جنوباً: رمال زلاف
- شرقا: مجرى عين اللصف والخط الفاصل مع مزارع الديسة.
- غربا: جبل المنقار مع الحدود الإدارية لمؤتمر قطة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ
- الموافق 4/ ناصر/ 1373 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام