Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

4 يوليو 2005

قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1373 و.ر.بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.
  • وعلى قرار أمين شؤون المؤتمرات الشعبية رقم 13 لسنة 1373 و.ر.بشأن تشكيل لجنة، والنتائج التي توصلت إليها.

قررت 

مادة 1

تعدل الفقرات 1، 2، 3 الواردة بالمادة الأولى من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الزاوية، العيون، تاروت بشعبية وادي الشاطئ بحيث تكون على النحو التالي:

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية وتكون حدوده على النحو التالي: 
  • شمال: الحد الفاصل ما بين المرتفع والمنخفض الذي يضم منازل أبناء خوتامة حتى العلوة مع حدود محلة القصر.
  • جنوبا: مزرعة عين زلاف مع حدود عين المشلشلة
  • شرقا: جبال أبو شكاكة
  • غربا: الطريق المعبد الواصل بين الجامع الكبير ومستشفى براك القديم حتى الحدود الشمالية مع العلوم في محلة القصر
  1. المؤتمر الشعبي الأساسي العيون وتكون حدوده على النحو التالي: 
  • شمالاً: المدرسة القديمة وبعض منازل عائلات الرأس محروقة.
  • جنوباً: رمال زلاف.
  • شرقاً: منخفض وادي القارة
  • غربا: مزارع وادي عين الشوشانة.
  1.  المؤتمر الشعبي الأساسي تاورت وتكون حدوده على النحو التالي:
  • شمالاً: جبل الحساونة
  • جنوباً: رمال زلاف
  • شرقا: مجرى عين اللصف والخط الفاصل مع مزارع الديسة.
  • غربا: جبل المنقار مع الحدود الإدارية لمؤتمر قطة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ
  • الموافق 4/ ناصر/ 1373 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.