قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 101 لسنة 2005 م بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،، 

قررت 

مادة 1

تعدل الفقرات 1، 2، 3 الواردة بالمادة الأولى من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الزاوية، العيون، تاروت بشعبية وادي الشاطئ بحيث تكون على النحو التالي:

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية وتكون حدوده على النحو التالي: 
  1. المؤتمر الشعبي الأساسي العيون وتكون حدوده على النحو التالي: 
  1.  المؤتمر الشعبي الأساسي تاورت وتكون حدوده على النحو التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly