قرار رقم 101 لسنة 2002 م بتقرير حكم في القرار الصادر بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يستثنى بموجب أحكام هذا القرار الطلاب الدارسون في السنوات المتقدمة بالجامعات من تطبيق نص الفقرة ج من المادة السابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر.، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.