قرار رقم 101 لسنة 2002 م بتقرير حكم في القرار الصادر بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي ، بشأن تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر، بإصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.
- وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 8219 المؤرخ في 17/ 10/1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع والأربعين لسنة 1370 و.ر.، المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يستثنى بموجب أحكام هذا القرار الطلاب الدارسون في السنوات المتقدمة بالجامعات من تطبيق نص الفقرة ج من المادة السابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر.، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في/ 5/ شوال/ 1370 و.ر
- الموافق: 9/ 12/2002