قرار رقم 101 لسنة 2002 م بتقرير حكم في القرار الصادر بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 101 لسنة 2002 م بتقرير حكم في القرار الصادر بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يستثنى بموجب أحكام هذا القرار الطلاب الدارسون في السنوات المتقدمة بالجامعات من تطبيق نص الفقرة ج من المادة السابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر.، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly