Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 1998 م بإضافة اختصاص لأجهزة الأعمال العامة بالمناطق

28 أبريل 1998

قرار رقم 101 لسنة 1998 م بإضافة اختصاص لأجهزة الأعمال العامة بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية، بإنشاء أجهزة الأعمال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
  • وبناء على كتاب أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة سوف الجين المؤرخ في 9/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات الممنوحة لأجهزة الأعمال العامة، المحددة بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية ما يلى:- 

توريد وتصدير المواد المحلية المنتجة بالمنطقة، وذلك في حدود ما يحتاجه الجهاز لمباشرة الاختصاصات المسندة إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2/ محرم
  • الموافق: 28/ الطير/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.