قرار رقم 101 لسنة 1998 م بإضافة اختصاص لأجهزة الأعمال العامة بالمناطق
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية، بإنشاء أجهزة الأعمال العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
- وبناء على كتاب أمين جهاز الأعمال العامة بمنطقة سوف الجين المؤرخ في 9/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات الممنوحة لأجهزة الأعمال العامة، المحددة بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية ما يلى:-
توريد وتصدير المواد المحلية المنتجة بالمنطقة، وذلك في حدود ما يحتاجه الجهاز لمباشرة الاختصاصات المسندة إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 2/ محرم
- الموافق: 28/ الطير/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة