قرار رقم 101 بتعيين سكرتير بلدية مرزق
10 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: 101
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 101 بتعيين سكرتير بلدية مرزق
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى رسالة الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 2/9/5، المؤرخة في 1968/8/17 المتضمنة لموافقة لجنة الخدمة المدنية على نقل بعض الموظفين إلى بعض البلديات،
قرر
مادة 1
يعين السيد، الدوكالى على المهدى مصطفى سكرتيراً عاماً لبلدية مرزق بنفس وضعه الوظيفى الحالى المنقول به.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر في 17 جمادی الثانی 1388
- الموافق 10 سبتمبر 1968
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية