Skip to main content

قرار رقم 101 بتعيين سكرتير بلدية مرزق

10 سبتمبر 1968

قرار رقم 101 بتعيين سكرتير بلدية مرزق

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى رسالة الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 2/9/5، المؤرخة في 1968/8/17 المتضمنة لموافقة لجنة الخدمة المدنية على نقل بعض الموظفين إلى بعض البلديات،

قرر

مادة 1

يعين السيد، الدوكالى على المهدى مصطفى سكرتيراً عاماً لبلدية مرزق بنفس وضعه الوظيفى الحالى المنقول به.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر في 17 جمادی الثانی 1388
  • الموافق 10 سبتمبر 1968
  • على الميلودى 
  • وزير الشئون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.