Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بإنشاء بلدية 

6 فبراير 2023

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بإنشاء بلدية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 314 المؤرخ في 2023/1/8 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2897 بتاريخ 5/ 2/2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ بلدية تسمى بلدية رأس الهلال، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/6/ 2023 ميلادي