قرار رقم 100 لسنة 2023 م بإنشاء بلدية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بإنشاء بلدية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تنشأ بلدية تسمى بلدية رأس الهلال، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly