قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 100
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية،وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5599 المؤرخ في 26/ 2021/12.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/7 المؤرخ في 2022/01/20م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة، لتنفيذ المشروعين التاليين وفقا للتشريعات النافذة:
- مشروع توريد وتركيب منظومة الإقتراب البسيط ومكملاتها لمطار طبرق الدولي، بقيمة إجمالية قدرها 957,356.01 تسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون يورو و 01 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,984,857.008 أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون دينارا و 008 درهما.
- مشروع توريد وتركيب منظومة الإقتراب البسيط ومكملاتها لمطار الأبرق الدولي، بقيمة إجمالية قدرها 957,356.01 تسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون يورو و 01 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,984,857.008 أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون دينارا و 008 درهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م