قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة، لتنفيذ المشروعين التاليين وفقا للتشريعات النافذة: 

  1. مشروع توريد وتركيب منظومة الإقتراب البسيط ومكملاتها لمطار طبرق الدولي، بقيمة إجمالية قدرها 957,356.01 تسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون يورو و 01 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,984,857.008 أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون دينارا و 008 درهما.
  2. مشروع توريد وتركيب منظومة الإقتراب البسيط ومكملاتها لمطار الأبرق الدولي، بقيمة إجمالية قدرها 957,356.01 تسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون يورو و 01 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,984,857.008 أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون دينارا و 008 درهما. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly