قرار رقم 100 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، إبراهيم سليمان محمد الضراط، سفيراً لليبيا لدى جمهورية روسيا الاتحادية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.