قرار رقم 100 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 100
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
100-2001
قرار رقم 100 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 100 / 88 المقدم في 24 من شهر 3 لسنة 1988 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0100 – 88.
إلى: اكتيبولاجت هاسل – شركة سويدية.
عنوانها: اس – 43183 مولندال – السويد
عن اختراع بتسمية: مركبات صيدلانية جديدة.
اسم المخترع وعنوانه.
- توماس بورج المنجر، مقيم في: هاسو نغارد ب ل 4204، اس – 43700 لندوم، السويد.
- رولف اكسل بیرجمان، مقيم في: الجرد سکتان 384، اس 45، 431 مولندال – السويد.
- هاتس بوند جارد، مقيم في: تيورنفى 36 دك 2970 هورشولم – الدانمارك.
- بيرلنارت لتدبرغ، مقيم في: كنالهال 64، اس 34600 السويد.
- اليزابيت غونيل صندن، مقیم فی: اکترغتان 24 1، اس 41712 جوتبرغ – السويد.
مدة البراءة 10 عشرة سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.
وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 1998 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة