قرار رقم 100 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0100 – 88.

إلى: اكتيبولاجت هاسل – شركة سويدية.

عنوانها: اس – 43183 مولندال – السويد

عن اختراع بتسمية: مركبات صيدلانية جديدة.

اسم المخترع وعنوانه.

  1. توماس بورج المنجر، مقيم في: هاسو نغارد ب ل 4204، اس – 43700 لندوم، السويد.
  2. رولف اكسل بیرجمان، مقيم في: الجرد سکتان 384، اس 45، 431 مولندال – السويد.
  3. هاتس بوند جارد، مقيم في: تيورنفى 36 دك 2970 هورشولم – الدانمارك.
  4. بيرلنارت لتدبرغ، مقيم في: كنالهال 64، اس 34600 السويد.
  5. اليزابيت غونيل صندن، مقیم فی: اکترغتان 24 1، اس 41712 جوتبرغ – السويد.

مدة البراءة 10 عشرة سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 1998 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly