Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي

18 مارس 1975

قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن، الصادرفي 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 138/ 90 هـ/ 70 م في شأن إنشاء وتنظيممديرية أمن بنغازي، والقرارات المعدلة له،
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 2 ربيع الأول 95 هـ الموافق 15 مارس 1975 م وتأشيرة الأخ وكيل الوزارة عليها،

قرر

مادة 1

تنشأ بمراقبة أمن بنغازي نقطة شرطة تسمى “نقطة شرطة النواقية” تتبع مركز شرطة سلوق.

مادة 2

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 5 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق 18 مارس 1975 م