قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ بمراقبة أمن بنغازي نقطة شرطة تسمى “نقطة شرطة النواقية” تتبع مركز شرطة سلوق.

مادة 2

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly