قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن، الصادرفي 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م،
- وعلى القرار الوزاري رقم 138/ 90 هـ/ 70 م في شأن إنشاء وتنظيممديرية أمن بنغازي، والقرارات المعدلة له،
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 2 ربيع الأول 95 هـ الموافق 15 مارس 1975 م وتأشيرة الأخ وكيل الوزارة عليها،
قرر
مادة 1
تنشأ بمراقبة أمن بنغازي نقطة شرطة تسمى “نقطة شرطة النواقية” تتبع مركز شرطة سلوق.
مادة 2
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 5 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق 18 مارس 1975 م