قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعين السيد، اجديد معتوق اجديد، لرئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.