قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

صدر القرار الآتي

المادة 1

يُعين السيد، اجديد معتوق اجديد، لرئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly