Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

13 يناير 2022

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم ش س/ 9 المؤرخ 2022/1/10 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم و.د 20 المؤرخ 2022/1/12 م.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، لواء: محمود عمر سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 7 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/01/20 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، عميد: الطاهر محمد القرباغ – مدير الإدارة العامة الطيران الشرطة.
  2. السيد، نقيب: إبراهيم أحمد إبراهيم سوالم – مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.
  3. السيد، أكرم محمد الهادي محمد – مستشار 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 10/جمادى الثاني/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/1/13  ميلادي