قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
13 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يناير 2022
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 10-2022-DEC-PM
قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رقم ش س/ 9 المؤرخ 2022/1/10 م.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم و.د 20 المؤرخ 2022/1/12 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، لواء: محمود عمر سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 7 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/01/20 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، عميد: الطاهر محمد القرباغ – مدير الإدارة العامة الطيران الشرطة.
- السيد، نقيب: إبراهيم أحمد إبراهيم سوالم – مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.
- السيد، أكرم محمد الهادي محمد – مستشار
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 10/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/13 ميلادي