قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، لواء: محمود عمر سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 7 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/01/20 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، عميد: الطاهر محمد القرباغ – مدير الإدارة العامة الطيران الشرطة.
  2. السيد، نقيب: إبراهيم أحمد إبراهيم سوالم – مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.
  3. السيد، أكرم محمد الهادي محمد – مستشار 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly