قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيقاف تنفيذ قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2021
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء والقرارات المتعلقة بها، مع تقديمها في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1996 لسنة 2020م، بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 996 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء، وأية قرارات أخرى متعلقة بالهيئة، على أن تعرض في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 7 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 20 مارس لسنة 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.