قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيقاف تنفيذ قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء والقرارات المتعلقة بها، مع تقديمها في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها

رئيس مجلس الوزراء،

 قرر

مادة 1

يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 996 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء، وأية قرارات أخرى متعلقة بالهيئة، على أن تعرض في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly