قرار رقم 10 لسنة 2021 م بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء والقرارات المتعلقة بها، مع تقديمها في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1996 لسنة 2020م، بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 996 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء، وأية قرارات أخرى متعلقة بالهيئة، على أن تعرض في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 7 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 20 مارس لسنة 2021 م