Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2019 م بتقرير حكم بشأن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز

30 ديسمبر 2018

قرار رقم 10 لسنة 2019 م بإنهاء عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز وتحويل اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن التفويض بمهام.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4896 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018م.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية المفوض رقم 9019 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يُنهى عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، وتؤول كافة اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1440 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2018 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.