قرار رقم 10 لسنة 2019 م بتقرير حكم بشأن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2019 م بإنهاء عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز وتحويل اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يُنهى عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، وتؤول كافة اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly