قرار رقم 10 لسنة 2019 م بإنهاء عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز وتحويل اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن التفويض بمهام.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 4896 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018م.
- وعلى كتاب وزير الداخلية المفوض رقم 9019 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُنهى عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، وتؤول كافة اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1440 هـ
- الموافق: 30 ديسمبر 2018 م