Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

10 فبراير 2014

قرار رقم 10 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، عبد الرزاق المهدي الـزوين، عضـو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر, المؤرخ فـي 9/فبراير/2014 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والستين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 9/ربيع الثاني/1435هــ.الموافق 9/فبراير/2014 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبد الرزاق المهدي الـزوين، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 10/ربيع الثاني/1435هـ.
  • الموافق: 10/فبراير/2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.