أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2014 م في شأن ترقية ضابط 

25 أغسطس 2014

قرار رقم 10 لسنة 2014 م في شأن ترقية ضابط 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • على ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الخامس عشر المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2014/8/24 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يرقى العميد، عبد الرازق حسين جمعه الناظوري، إلي رتبة لواء بالجيش الليبي.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount