قرار رقم 10 لسنة 2014 م في شأن ترقية ضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2014 م في شأن ترقية ضابط 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يرقى العميد، عبد الرازق حسين جمعه الناظوري، إلي رتبة لواء بالجيش الليبي.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly