قرار رقم 10 لسنة 2014 م في شأن ترقية ضابط
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- على ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الخامس عشر المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2014/8/24 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرقى العميد، عبد الرازق حسين جمعه الناظوري، إلي رتبة لواء بالجيش الليبي.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب