وعلى القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وعلى المذكِّرة المقَدمة من السيد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية المركزية.
وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 2013، المنْعقَد يوم الأربعاء، الموافق 13/03/2013م.
قرر
مادة 1
تطبيقاً لنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف، يسحب من التداول الإصدار أن الأول والثاني من العملة الورقية، فئة عشرون ديناراً، وذلك اعتباراً من يوم الخميس، الموافق 2013/05/30 م
مادة 2
يكون آخر موعد لقبول فئة العملة الورقية، المسحوبة من التداول بموجب هذا القرار، لدى المصارف التجارية، نهاية دوام عمل يوم الأحد، الموافق 30/06/2013م.ويكون آخر موعد لقبولها لدى مصرف ليبيا المركزي، نهاية دوام عمل يوم الأربعاء، الموافق 31/07/2013م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، بما في ذلك نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، طبقاً للحكم المنصوص عليه في قانون المصارف.