Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

22 أغسطس 2005

قرار رقم 10 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 91، بشأن إنشاء نيابات خاصة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 80 لسنة 91 مسيحي،، بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 45 لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء نيابة خاصة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 462 لسنة 92 مسيحي، بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية خاصة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 91 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي.

قرر 

مادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة الجفرة الابتدائية يكون مقرها مدينة هون وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة هون الجزئية
  2. محكمة زلة الجزئية
  3. محكمة المرافق الجزئية
  4. محكمة ودان الجزئية
  5. محكمة الجرائم الزراعية الجزئية
  6. محكمة الجرائم الاقتصادية الجزئية

مادة 2

تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية نيابة كلية تسمى نيابة الجفرة الكلية يكون مقرها مدينة هون وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة هون الجزئية
  2. نيابة زلة الجزئية
  3. نيابة ودان الجزئية

مادة 4

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة سرت الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة الجفرة الابتدائية وفقاً لدائرة اختصاصها كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة سرت الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة الجفرة الكلية وفقاً لدائرة اختصاصها.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ 1373/10/1 و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ: 22/ 8/ 1373 و.ر 
  • الموافق: 2005/8/22 مسيحي
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية