قرار رقم 10 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2005 م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

قرر 

مادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة الجفرة الابتدائية يكون مقرها مدينة هون وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة هون الجزئية
  2. محكمة زلة الجزئية
  3. محكمة المرافق الجزئية
  4. محكمة ودان الجزئية
  5. محكمة الجرائم الزراعية الجزئية
  6. محكمة الجرائم الاقتصادية الجزئية

مادة 2

تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية نيابة كلية تسمى نيابة الجفرة الكلية يكون مقرها مدينة هون وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة هون الجزئية
  2. نيابة زلة الجزئية
  3. نيابة ودان الجزئية

مادة 4

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة سرت الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة الجفرة الابتدائية وفقاً لدائرة اختصاصها كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة سرت الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة الجفرة الكلية وفقاً لدائرة اختصاصها.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ 1373/10/1 و.ر.2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly