قرار رقم 10 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2004
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 10-2004-DEC-CERC
قرار رقم 10 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن العقود ولائحته التنفيذية،
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد،
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
- فرج معتوق عبد النبي.
- ربيع محمد شعبان.
مادة 2
تقيد الأخ محـ عبد الله جوان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ مفتاح مصباح بن عائشة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.