Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 10 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن العقود ولائحته التنفيذية،
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد،
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.

قررت مايلي:

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

  1. فرج معتوق عبد النبي.
  2. ربيع محمد شعبان.

مادة 2
تقيد الأخ محـ عبد الله جوان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ مفتاح مصباح بن عائشة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف