قرار رقم 10 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن العقود ولائحته التنفيذية،
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد،
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
- فرج معتوق عبد النبي.
- ربيع محمد شعبان.
مادة 2
تقيد الأخ محـ عبد الله جوان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ مفتاح مصباح بن عائشة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف