أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

6 مارس 2004

قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1370 و.ر بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا.

قرر

مادة 1
يكون الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي:

  1. عبدالله إدريس إبراهيم أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  2. آمــال نوري صافار أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام.
  3. د. محمد لطفي فرحات مؤتمر الشعب العام.
  4. د. رجب مفتاح أبودبوس مؤتمر الشعب العام.
  5. د. محمد المدني الحضيري مؤتمر الشعب العام.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام