قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي
6 مارس 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 10-2004-DEC-GPC
قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1370 و.ر بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا.
قرر
مادة 1
يكون الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي:
- عبدالله إدريس إبراهيم أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- آمــال نوري صافار أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام.
- د. محمد لطفي فرحات مؤتمر الشعب العام.
- د. رجب مفتاح أبودبوس مؤتمر الشعب العام.
- د. محمد المدني الحضيري مؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.