قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يكون الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.