قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1370 و.ر بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا.
قرر
مادة 1
يكون الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي:
- عبدالله إدريس إبراهيم أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- آمــال نوري صافار أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام.
- د. محمد لطفي فرحات مؤتمر الشعب العام.
- د. رجب مفتاح أبودبوس مؤتمر الشعب العام.
- د. محمد المدني الحضيري مؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام