قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 10 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تسمية أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
يكون الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء عن مؤتمر الشعب العام في البرلمان الإفريقي:

  1. عبدالله إدريس إبراهيم أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  2. آمــال نوري صافار أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام.
  3. د. محمد لطفي فرحات مؤتمر الشعب العام.
  4. د. رجب مفتاح أبودبوس مؤتمر الشعب العام.
  5. د. محمد المدني الحضيري مؤتمر الشعب العام.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly