قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2003
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 10-2003-DEC-GPC
قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1369 و.ر.، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 471 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 6 لسنة 1370 و.ر.بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعبيات وقطاعاتها.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والثلاثين لسنة 1370 و.ر.، المنعقد بتاريخ 19/ 8/1370 و.ر.
- وعلى ما عرضه الأمين المساعد باللجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 868 المؤرخ في 22/ 12/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية وتؤول فروع ومكاتب الهيئة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إلى اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها الإداري.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الموكلة لإدارة شؤون السياحة والآثار المنصوص عليها في هذا القرار، تسند للجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة العامة للسياحة والآثار، كما تحل محلها في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في حدود ما آل إليها من الأموال والحقوق التابعة للفرع أو المكتب الواقع في نطاقها الإداري.
ومع عدم الإخلال باختصاصات مصلحة الآثار، تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري حماية ورعاية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، بما في ذلك تنفيذ المشروعات المتعلقة بهذا الشأن وفقا للأسس الفنية والمواصفات التي تضعها مصلحة الآثار.
مادة 3
تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة والمبالغ المعتمدة لها الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى إدارة شؤون السياحة والآثار المنشأ بموجب هذا القرار وإلى اللجان الشعبية للشعبيات، كل في حدود ما آل إليها اختصاصات، أو فروع ومكاتب، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية من العامة للمالية كما تؤول الخطط والبرامج والدراسات والبيانات، والمعلومات الموجودة بالهيئة المنحلة إلى إدارة شؤون السياحة والآثار وذلك لمتابعة تنفيذها وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 4
تشكل بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:-
- أ- حصر الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للهيئة المنحلة وتقييم أصولها وموجوداتها.
- ب- اقتراح توزيع المبالغ التي بحسابات الهيئة المنحلة والمخصصات المدرجة في الميزانية التسييرية وميزانية التحول.
- ج- اقتراح تنسيب العاملين بالهيئة المنحلة بموجب هذا القرار، وتحديد الجهة التي ينقل إليها كل منهم ويجب على اللجنة أو اللجان المشار إليها أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تشكيلها، ويتم اعتماد نتائج أعمالها الأمين من المساعد للجنة الشعبية العامة.
مادة 5
بمراعاة حكم الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار، تتولى مصلحة الآثار الإشراف الفني والعلمي على المواقع الأثرية والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية المشار إليها، وتمارس بشأنها الاختصاصات المسندة للجهة المختصة في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية.
مادة 6
تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة إدارة تسمى إدارة شؤون السياحة والآثار، تتبع الأمين المساعد لشؤون الخدمات، توكل لها الاختصاصات الآتية: –
- إعداد السياسات العامة لتنمية السياحة بالجماهيرية العظمى في إطار السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية·
- اقتراح السياسات الرئيسية المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحي بما يضمن التناسق والتكامل بين مختلف الشعبيات والجهات ذات العلاقة بالسياحة·
- متابعة تنفيذ المخطط العام لتنمية السياحة بالجماهيرية العظمى وتحديثه بالتنسيق والتعاون مع الشعبيات والجهات ذات العلاقة.
- إعداد اللوائح والضوابط المنظمة للمهن والخدمات السياحية ترخيصا وتصنيفها ومتابعة تنفيذها
- وضع المعايير والمواصفات اللازمة لإدارة وتشغيل كافة المرافق والمشروعات السياحية.
- تحديد استراتيجية التسويق المناسبة لكل سوق سياحي والعمل على متابعة تنفيذها.
- اقتراح برامج التعاون في مجال السياحة مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
- الاستفادة من برامج التعاون الفني والاتفاقيات الدولية وبرامج المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال السياحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة·
- الاهتمام بالدراسات والأبحاث التي تجريها الجهات والهيئات المحلية والعربية والإقليمية والإفريقية والدولية المتخصصة في مجال السياحة ومتابعة تطويرها والاستفادة منها في تنمية وتطوير السياحة في الجماهيرية العظمى.
- تلقي البيانات الإحصائية ذات العلاقة بالنشاط السياحي من الجهات العاملة في قطاع السياحة وتجميعها وتبويبها وتحليلها واستخلاص النتائج والمؤشرات الإحصائية منها وتوفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية المحلية والعالمية·
- إبداء الرأي حول طلبات الحصول على الإعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائب الدخل للمشروعات السياحية طبقاً للتشريعات النافذة.
- إعداد الدليل السياحي للجماهيرية العظمى وللمعارض والمهرجانات السياحية وإعداد المطبوعات والمطويات السياحية لمواقع الجذب السياحي الترويج للمشروعات السياحية و للمنتوج السياحي داخليا وخارجياً وتنظيم زيارات تعريفية للمستثمرين والمسوقين والإعلاميين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح وإقامة المهرجانات والمعارض والأسابيع والمؤتمرات والندوات والملتقيات السياحية المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها ودعم وتشجيع إقامتها والإشراف عليها وتقييمها عملياً وعلمياً.
- استخدام مختلف وسائل الدعاية السياحية بما يحقق التعريف بمصادر الجذب السياحي وإبراز الصورة المشرفة للسياحة بالجماهيرية العظمى في المحافل السياحية الدولية.
- تخطيط الإعلام السياحي وإنتاج البرامج السياحية الإعلامية وتوفير مكتبة شاملة للصور والشرائح والأشرطة المرئية للاستفادة منها في التعريف بمصادر الجذب السياحي.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
مادة 8
ينشر هذا القرار فى مدونة الإجراءات.
- صدر في: 28/ ذي الحجة
- الموافق: 1/ 3/ 1371 و.ر. 2003 ف.
- اللجنة الشعبية العامة