قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2003 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية وتؤول فروع ومكاتب الهيئة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إلى اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها الإداري.

مادة 2 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات الموكلة لإدارة شؤون السياحة والآثار المنصوص عليها في هذا القرار، تسند للجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة العامة للسياحة والآثار، كما تحل محلها في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في حدود ما آل إليها من الأموال والحقوق التابعة للفرع أو المكتب الواقع في نطاقها الإداري.

ومع عدم الإخلال باختصاصات مصلحة الآثار، تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري حماية ورعاية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، بما في ذلك تنفيذ المشروعات المتعلقة بهذا الشأن وفقا للأسس الفنية والمواصفات التي تضعها مصلحة الآثار.

مادة 3 

تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة والمبالغ المعتمدة لها الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى إدارة شؤون السياحة والآثار المنشأ بموجب هذا القرار وإلى اللجان الشعبية للشعبيات، كل في حدود ما آل إليها اختصاصات، أو فروع ومكاتب، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية من العامة للمالية كما تؤول الخطط والبرامج والدراسات والبيانات، والمعلومات الموجودة بالهيئة المنحلة إلى إدارة شؤون السياحة والآثار وذلك لمتابعة تنفيذها وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4 

تشكل بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:- 

مادة 5 

بمراعاة حكم الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار، تتولى مصلحة الآثار الإشراف الفني والعلمي على المواقع الأثرية والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية المشار إليها، وتمارس بشأنها الاختصاصات المسندة للجهة المختصة في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية.

مادة 6 

تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة إدارة تسمى إدارة شؤون السياحة والآثار، تتبع الأمين المساعد لشؤون الخدمات، توكل لها الاختصاصات الآتية: –

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

مادة 8 

ينشر هذا القرار فى مدونة الإجراءات.

ls.org.ly