قرار رقم 10 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
نقل قيد الأخ/ عبد الحفيظ ابراهيم الدكام محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.