قرار رقم 10 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 10 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

نقل قيد الأخ/ عبد الحفيظ ابراهيم الدكام محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly