Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمين لمجلس التخطيط العام

1 مارس 2000

قرار رقم 10 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمين لمجلس التخطيط العام

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 427 ميلادية باختيار أمين لمجلس التخطيط العام.

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المهندس جاد الله عزوز الطلحي، أميناً لمجلس التخطيط العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية