Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمين لمجلس التخطيط العام

1 مارس 2000

قرار رقم 10 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمين لمجلس التخطيط العام

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 427 ميلادية باختيار أمين لمجلس التخطيط العام.

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المهندس جاد الله عزوز الطلحي، أميناً لمجلس التخطيط العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.