قرار رقم 10 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمين لمجلس التخطيط العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 427 ميلادية باختيار أمين لمجلس التخطيط العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المهندس جاد الله عزوز الطلحي، أميناً لمجلس التخطيط العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية