بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسين ضو العلوش محررى عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عادل مختار محمد ابوروجه للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الاخ/ عادل مختار محمد ابوروجه محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ حسين ضو العلوش محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
عبد السلام بشير التومى
رئيس إدارة القانون
ورئيس لجنة قيد محررى العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام