قرار رقم 10 لسنة 2000 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الاخ/ عادل مختار محمد ابوروجه محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ حسين ضو العلوش محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly