Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

صدر في 29 مارس 1997

قرار رقم 10 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 م بشأن محكمتين ابتدائيتين، محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وشمال طرابلس الابتدائية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن بشأن قيدهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1926 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1
قيد الأخوين الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. محمد عبد الله الشريف
  2. عبد السلام مفتاح احمودة.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 15 رمضان, 1344 هـ
  • الموافق: 29 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.