قرار رقم 10 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 م بشأن محكمتين ابتدائيتين، محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وشمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن بشأن قيدهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1926 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
قيد الأخوين الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- محمد عبد الله الشريف
- عبد السلام مفتاح احمودة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل